23. وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ،
24. وعينٌ بِــعينٍ، وسِنٌّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجْلٌ برِجْلٍ،
25. وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجُرْحٌ بجُرْحٍ، ورَضٌّ بِرَضٍّ.
26. وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ.
27. وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه.
28. وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجُلا أوِ امرأةً فماتَ، فليُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ.
29. فإنْ كان ثَورا نَطَّاحا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجُلا أوِ امْرأةً، فليُرجَمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ.
30. وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ.
31. وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبـيًّا أو صبـيَّةً، فبِـحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ.
32. وإنْ نطَحَ عبدا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالا مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجَمُ.
33. وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ،
34. فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
35. وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخَرَ، فليَبِـعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ.
36. فإنْ كانَ معروفا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.