وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخَرَ، فليَبِـعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ.