وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجُلا أوِ ا‏مرأةً فماتَ، فليُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ.