فإنْ كانَ معروفا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.