7. إِنْ أَوْدَعَ وَاحِدٌ عِنْدَ آخَرَ فِضَّةً أَوْ أَمْتِعَةً، فَسُرِقَتْ مِنْ دَارِهِ، فَإِنْ وُجِدَ السَّارِقُ يُعَوِّضُ الضِّعْفَ.
8. وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ السَّارِقُ، يَأْتِي صَاحِبُ الدَّارِ أَمَامَ الْقُضَاةِ، لِيَحْكُمُوا إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي مَدَّ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ.
9. كُلُّ قَضِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَمْلَاكٍ مُتَنَازَعٍ عَلَيْهَا، مِثْلِ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ خَرُوفٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَيْءٍ مَفْقُودٍ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: ’هَذَا لِي‘ وَالْآخَرُ: ’هَذَا لِي.‘ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، يَأْتِي الطَّرَفَانِ الْمُتَنَازِعَانِ إِلَى الْقُضَاةِ، وَمَنْ يَحْكُمُ الْقُضَاةُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُذْنِبٌ، يُعَوِّضُ الْآخَرَ الضِّعْفَ.
10. إِنْ أَوْدَعَ وَاحِدٌ عِنْدَ آخَرَ حِمَارًا أَوْ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا أَوْ أَيَّ بَهِيمَةٍ أُخْرَى، فَمَاتَتْ أَوْ أُصِيبَتْ أَوْ هَرَبَتْ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَرَاهَا أَحَدٌ،
11. يُسَوَّى الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُقْسِمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمَامَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ الْآخَرُ هَذَا، وَلَا يُطَالِبُ بِتَعْوِيضٍ.
12. وَلَكِنْ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ عِنْدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهَا.
13. أَمَّا إِنْ كَانَتْ قَدِ افْتُرِسَتْ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَقَايَاهَا شَهَادَةً عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَدْفَعُ تَعْوِيضًا عَنْهَا.
14. إِنِ اسْتَعَارَ وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ بَهِيمَةً فَأُصِيبَتْ أَوْ مَاتَتْ فِي غِيَابِ صَاحِبِهَا، يُعَوِّضُ صَاحِبَهَا.
15. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَوْجُودًا فَلَا يُعَوِّضُهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً، فَالْأُجْرَةُ تُغَطِّي الْخَسَارَةَ.
16. ”إِنْ أَغْرَى رَجُلٌ عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ وَعَاشَرَهَا، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَهْرَهَا وَيَتَزَوَّجُهَا.
17. فَإِنْ رَفَضَ أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ، فَالْمُعْتَدِي يُعْطِي الْأَبَ مَهْرَ الْعَذَارَى مِنْ فِضَّةٍ.