فَإِنْ رَفَضَ أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ، فَالْمُعْتَدِي يُعْطِي الْأَبَ مَهْرَ الْعَذَارَى مِنْ فِضَّةٍ.