1. ”إِنْ سَرَقَ وَاحِدٌ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا وَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بَدَلَ الثَّوْرِ 5، وَبَدَلَ الْخَرُوفِ 4.
2. وَإِنْ ضُبِطَ السَّارِقُ وَهُوَ يَسْرِقُ فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَهَذِهِ الْحَالَةُ لَيْسَتْ جَرِيمَةَ قَتْلٍ.
3. وَلَكِنْ إِنْ حَدَثَ هَذَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَهِيَ جَرِيمَةُ قَتْلٍ. يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ السَّارِقُ تَعْوِيضًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، يُبَاعُ لِيُعَوِّضَ عَنِ السَّرِقَةِ.
4. إِنْ وَجَدْتُمُ الْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ عِنْدَهُ حَيًّا، سَوَاءً كَانَ ثَوْرًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خَرُوفًا، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بَدَلَ الْوَاحِدِ اثْنَيْنِ.
5. ”إِذَا سَرَّحَ وَاحِدٌ مَوَاشِيَهُ لِتَرْعَى فِي حَقْلٍ أَوْ كَرْمٍ، فَرَعَتْ فِي حَقْلِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بِأَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ فِي حَقْلِهِ أَوْ كَرْمِهِ.
6. إِنْ شَبَّتْ نَارٌ وَامْتَدَّتْ فِي الشَّوْكِ ثُمَّ أَحْرَقَتْ أَكْوَامَ الْقَمْحِ أَوِ الْقَمْحَ الْمَزْرُوعَ أَوْ أَيَّ شَيْءٍ آخَرَ فِي الْحَقْلِ، فَالَّذِي أَشْعَلَ النَّارَ يُعَوِّضُ.
7. إِنْ أَوْدَعَ وَاحِدٌ عِنْدَ آخَرَ فِضَّةً أَوْ أَمْتِعَةً، فَسُرِقَتْ مِنْ دَارِهِ، فَإِنْ وُجِدَ السَّارِقُ يُعَوِّضُ الضِّعْفَ.
8. وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ السَّارِقُ، يَأْتِي صَاحِبُ الدَّارِ أَمَامَ الْقُضَاةِ، لِيَحْكُمُوا إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي مَدَّ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ.
9. كُلُّ قَضِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَمْلَاكٍ مُتَنَازَعٍ عَلَيْهَا، مِثْلِ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ خَرُوفٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَيْءٍ مَفْقُودٍ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: ’هَذَا لِي‘ وَالْآخَرُ: ’هَذَا لِي.‘ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، يَأْتِي الطَّرَفَانِ الْمُتَنَازِعَانِ إِلَى الْقُضَاةِ، وَمَنْ يَحْكُمُ الْقُضَاةُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُذْنِبٌ، يُعَوِّضُ الْآخَرَ الضِّعْفَ.
10. إِنْ أَوْدَعَ وَاحِدٌ عِنْدَ آخَرَ حِمَارًا أَوْ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا أَوْ أَيَّ بَهِيمَةٍ أُخْرَى، فَمَاتَتْ أَوْ أُصِيبَتْ أَوْ هَرَبَتْ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَرَاهَا أَحَدٌ،
11. يُسَوَّى الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُقْسِمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمَامَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ الْآخَرُ هَذَا، وَلَا يُطَالِبُ بِتَعْوِيضٍ.
12. وَلَكِنْ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ عِنْدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهَا.
13. أَمَّا إِنْ كَانَتْ قَدِ افْتُرِسَتْ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَقَايَاهَا شَهَادَةً عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَدْفَعُ تَعْوِيضًا عَنْهَا.
14. إِنِ اسْتَعَارَ وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ بَهِيمَةً فَأُصِيبَتْ أَوْ مَاتَتْ فِي غِيَابِ صَاحِبِهَا، يُعَوِّضُ صَاحِبَهَا.
15. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَوْجُودًا فَلَا يُعَوِّضُهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً، فَالْأُجْرَةُ تُغَطِّي الْخَسَارَةَ.
16. ”إِنْ أَغْرَى رَجُلٌ عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ وَعَاشَرَهَا، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَهْرَهَا وَيَتَزَوَّجُهَا.
17. فَإِنْ رَفَضَ أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ، فَالْمُعْتَدِي يُعْطِي الْأَبَ مَهْرَ الْعَذَارَى مِنْ فِضَّةٍ.
18. لَا تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ.
19. كُلُّ مَنْ عَاشَرَ بَهِيمَةً يُقْتَلُ.
20. مَنْ قَدَّمَ ضَحَايَا لِأَيِّ إِلَهٍ غَيْرِ الْمَوْلَى وَحْدَهُ يَهْلِكُ.
21. ”لَا تَضْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلَا تُضَايِقْهُ، لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي مِصْرَ.
22. لَا تَظْلِمْ أَرْمَلَةً أَوْ يَتِيمًا.
23. إِنْ فَعَلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَسْمَعُ صُرَاخَ الْأَرَامِلِ وَالْأَيْتَامِ حِينَ يَصْرُخُونَ إِلَيَّ.
24. فَأَغْضَبُ عَلَيْكُمْ جِدًّا، وَأَقْتُلُكُمْ بِالسَّيْفِ، فَتَصِيرُ نِسَاؤُكُمْ أَرَامِلَ، وَأَوْلَادُكُمْ يَتَامَى.
25. إِنْ أَقْرَضْتَ مَالًا لِوَاحِدٍ مِنْ فُقَرَاءِ شَعْبِيَ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ، فَلَا تَكُنْ كَالْمُرَابِي. لَا تَفْرِضْ عَلَيْهِ رِبًا.
26. إِنْ أَخَذْتَ ثَوْبَ شَخْصٍ كَرَهْنٍ، رُدَّهُ إِلَيْهِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
27. لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْغِطَاءُ الْوَحِيدُ الَّذِي عِنْدَهُ، وَالَّذِي يُغَطِّي بِهِ جِسْمَهُ. وَإِلَّا فِي أَيِّ شَيْءٍ يَنَامُ؟ فَإِنْ صَرَخَ إِلَيَّ أَسْمَعُهُ، لِأَنِّي حَنُونٌ.
28. ”لَا تَسُبَّ اللهَ، وَلَا تَلْعَنْ رَئِيسَ شَعْبِكَ.
29. لَا تُؤَخِّرْ تَقْدِيمَ أَوَائِلِ مَحْصُولِكَ مِنَ الْبَيْدَرِ وَالْمَعْصَرَةِ لِي. أَعْطِنِي الْبِكْرَ مِنْ أَوْلَادِكَ.
30. وَكَذَلِكَ الْبِكْرَ مِنْ بَقَرِكَ وَغَنَمِكَ. 7 أَيَّامٍ تُبْقِي الْبِكْرَ مَعَ أُمِّهِ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ تُقَدِّمُهُ لِي.
31. كُونُوا شَعْبِيَ الْمُخَصَّصَ لِي. لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ فَرِيسَةٍ مَزَّقَهَا وَحْشٌ، بَلِ ارْمُوهُ لِلْكِلَابِ.