12. وَلَكِنْ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ عِنْدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهَا.
13. أَمَّا إِنْ كَانَتْ قَدِ افْتُرِسَتْ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَقَايَاهَا شَهَادَةً عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَدْفَعُ تَعْوِيضًا عَنْهَا.
14. إِنِ اسْتَعَارَ وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ بَهِيمَةً فَأُصِيبَتْ أَوْ مَاتَتْ فِي غِيَابِ صَاحِبِهَا، يُعَوِّضُ صَاحِبَهَا.
15. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَوْجُودًا فَلَا يُعَوِّضُهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً، فَالْأُجْرَةُ تُغَطِّي الْخَسَارَةَ.
16. ”إِنْ أَغْرَى رَجُلٌ عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ وَعَاشَرَهَا، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَهْرَهَا وَيَتَزَوَّجُهَا.
17. فَإِنْ رَفَضَ أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ، فَالْمُعْتَدِي يُعْطِي الْأَبَ مَهْرَ الْعَذَارَى مِنْ فِضَّةٍ.
18. لَا تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ.
19. كُلُّ مَنْ عَاشَرَ بَهِيمَةً يُقْتَلُ.
20. مَنْ قَدَّمَ ضَحَايَا لِأَيِّ إِلَهٍ غَيْرِ الْمَوْلَى وَحْدَهُ يَهْلِكُ.
21. ”لَا تَضْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلَا تُضَايِقْهُ، لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي مِصْرَ.
22. لَا تَظْلِمْ أَرْمَلَةً أَوْ يَتِيمًا.