وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً ابْنَ سِتِّينَ سَنَةً فَمَا فَوْقُ يُفْتَدَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ جْرَاماً)؛ أَمَّا الأُنْثَى فَتُفْتَدَى بِعَشَرَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جْرَاماً).