1. وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى:
2. «أَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَحَدٌ نَفْسَهُ أَوْ سِواهُ لِلرَّبِّ فَإِنَّ فِدَاءَ الْمَنْذُورِ يَكُونُ بِمُوجِبِ جَدْوَلِ تَقْدِيرِكَ التَّالِي حَسَبَ مَوَازِينِ الْقُدْسِ:
3. يُفْتَدَى كُلُّ ذَكَرٍ مِنِ ابْنِ عِشْرِينَ إِلَى ابْنِ سِتِّينَ سَنَةً بِخَمْسِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ سِتِّ مِئةِ جْرَامٍ) مِنَ الْفِضَّةِ.
4. وَتُفْتَدَي كُلُّ امْرَأَةٍ مَنْذُورَةٍ بِثَلاَثِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ ثَلاَثِ مِئَةٍ وَسِتِّينَ جْرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ.
5. أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً مِنِ ابْنِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ إِلَى عِشْرِينَ فَيُفْتَدَى بِعِشْرِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ جْرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ. أَمَّا فِدَاءُ الأُنْثَى فَيَكُونُ عَشَرَةَ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جْرَاماً).
6. وَإِنْ كَانَ عُمْرُ الْمَنْذُورِ بَيْنَ شَهْرٍ وَخَمْسِ سَنَوَاتٍ فَيُفْتَدَى الذَّكَرُ بِخَمْسَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ سِتِّينَ جْرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ، وَالأُنْثَى بِثَلاَثَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ جْرَاماً).
7. وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً ابْنَ سِتِّينَ سَنَةً فَمَا فَوْقُ يُفْتَدَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ جْرَاماً)؛ أَمَّا الأُنْثَى فَتُفْتَدَى بِعَشَرَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جْرَاماً).
8. وَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ فَقِيراً يَعْجُزُ عَنْ دَفْعِ الْقِيمَةِ الْمُقِدَّرَةِ، يَحْضُرُ إِلَى الْكَاهِنِ فَيُقَدِّرُ فِدَاءَهُ وَفْقاً لِقُدْرَةِ النَّاذِرِ الْمَادِّيَّةِ.
9. وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ بَهِيمَةً مِمَّا يُقَدِّمُونَهُ قُرْبَاناً لِلرَّبِّ فَإِنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ تُصْبِحُ قُدْسَاً لِلرَّبِّ.
10. لاَ يُغَيِّرُهُ النَّاذِرُ وَلاَ يُبَدِّلُهُ جَيِّداً بِرَدِيءٍ أَوْ رَدِيئاً بِجَيِّدٍ. وَإِنِ اسْتَبْدَلَ بَهِيمَةً بِأُخْرَى فَإِنَّهَا تَكُونُ هِيَ وَبَدِيلُهَا قُدْساً لِلرَّبِّ.
11. وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بَهِيمَةً نَجِسَةً، لاَ يَجُوزُ تَقْرِيبُهَا لِلرَّبِّ، يُحْضِرُ النَّاذِرُ الْبَهِيمَةَ أَمَامَ الْكَاهِنِ،
12. فَيُقَدِّرُ قِيمَتَهَا، سَوَاءَ كَانَتْ جَيِّدَةً أَمْ رَدِيئَةً، وَحَسَبَ تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ يَدْفَعُ النَّاذِرُ قِيمَتَهَا.
13. فَإِنْ فَكَّهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ خُمْسَهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ.
14. وَإِنْ كَرَّسَ إِنْسَانٌ بَيْتَهُ قُدْساً لِلرَّبِّ، يُقَدِّرُ الْكَاهِنُ قِيمَتَهُ وَفْقاً لِحَالَتِهِ مِنَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ. وَحَسَبَ تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ هَكَذَا يَكُونُ.
15. فَإِذَا رَغِبَ الْمُكَرِّسُ أَنْ يَفُكَّ بَيْتَهُ، يُضِيفُ عَلَى تَقْدِيرِ الْكَاهِنِ مَا يُعَادِلُ خُمْسَهُ وَيَسْتَرِدُّهُ.
16. وَإِنْ كَرَّسَ إِنْسَانٌ جُزْءاً مِنْ حَقْلٍ يَمْلِكُهُ لِلرَّبِّ، فَإِنَّ تَقْدِيرَك قِيمَتَهُ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ مَا يُزْرَعُ فِيهِ مِنْ بِذَارٍ، فَيَكُونُ لِكُلِّ بِذِارِ حُومْرٍ (نَحْوِ مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِتْراً) مِنْ بِذَارِ الشَّعِيرِ خَمْسُونَ شَاقِلاً (نَحْوِ سِتِّ مِئَةِ جْرَامٍ) مِنَ الْفِضَّةِ