30. فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْجِعْهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ السَّنَةُ، تُصْبِحُ الدَّارُ الَّتِي فِي الْمَدِينَةِ ذَاتِ السُّورِ، مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي وَنَسْلِهِ بِصِفَةٍ نِهَائِيَّةٍ. لَا تُرَدُّ فِي الْيُوبِيلِ.
31. أَمَّا الدَّارُ الَّتِي فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهَا سُورٌ، فَهِيَ تُحْسَبُ كَالْحَقْلِ. يَسْتَرْجِعُهَا صَاحِبُهَا فِي الْيُوبِيلِ فَتُرَدُّ لَهُ.
32. أَمَّا فِي مُدُنِ اللَّاوِيِّينَ فَإِنْ بَاعَ لَاوِيٌّ دَارَهُ فِي إِحْدَى هَذِهِ الْمُدُنِ، فَلَهُ الْحَقُّ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ.