أَمَّا فِي مُدُنِ اللَّاوِيِّينَ فَإِنْ بَاعَ لَاوِيٌّ دَارَهُ فِي إِحْدَى هَذِهِ الْمُدُنِ، فَلَهُ الْحَقُّ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ.