27. يَحْسُبُ عَدَدَ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ مُنْذُ تَمَّ الْبَيْعُ، وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَحِقُّ لَهُ عَنِ السِّنِينَ الْبَاقِيَةِ إِلَى الْيُوبِيلِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مِلْكِهِ.
28. لَكِنْ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى مَا يَكْفِي لِيُعَوِّضَ الْمُشْتَرِيَ، يَبْقَى مَا بَاعَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ. وَفِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ تُرَدُّ الْأَرْضُ لِلْمَالِكِ الْأَصْلِيِّ، فَيَرْجِعُ إِلَى مِلْكِهِ.
29. ”’إِذَا بَاعَ وَاحِدٌ دَارَ سَكَنٍ فِي مَدِينَةٍ لَهَا أَسْوَارٌ، فَيَكُونُ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا خِلَالَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا.
30. فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْجِعْهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ السَّنَةُ، تُصْبِحُ الدَّارُ الَّتِي فِي الْمَدِينَةِ ذَاتِ السُّورِ، مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي وَنَسْلِهِ بِصِفَةٍ نِهَائِيَّةٍ. لَا تُرَدُّ فِي الْيُوبِيلِ.
31. أَمَّا الدَّارُ الَّتِي فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهَا سُورٌ، فَهِيَ تُحْسَبُ كَالْحَقْلِ. يَسْتَرْجِعُهَا صَاحِبُهَا فِي الْيُوبِيلِ فَتُرَدُّ لَهُ.
32. أَمَّا فِي مُدُنِ اللَّاوِيِّينَ فَإِنْ بَاعَ لَاوِيٌّ دَارَهُ فِي إِحْدَى هَذِهِ الْمُدُنِ، فَلَهُ الْحَقُّ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ.