1. ”إِنْ سَرَقَ وَاحِدٌ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا وَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بَدَلَ الثَّوْرِ 5، وَبَدَلَ الْخَرُوفِ 4.
2. وَإِنْ ضُبِطَ السَّارِقُ وَهُوَ يَسْرِقُ فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَهَذِهِ الْحَالَةُ لَيْسَتْ جَرِيمَةَ قَتْلٍ.
3. وَلَكِنْ إِنْ حَدَثَ هَذَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَهِيَ جَرِيمَةُ قَتْلٍ. يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ السَّارِقُ تَعْوِيضًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، يُبَاعُ لِيُعَوِّضَ عَنِ السَّرِقَةِ.