3. وَلَكِنْ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ 40 جَلْدَةً. لِئَلَّا يُصْبِحَ أَخُوكَ حَقِيرًا فِي نَظَرِكَ إِنْ جَلَدُوهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
4. لَا تَسُدَّ فَمَ الثَّوْرِ وَهُوَ يَدْرُسُ.
5. إِنْ سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا، وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّفَ ابْنًا، فَلَا تَتَزَوَّجْ أَرْمَلَتُهُ مِنْ وَاحِدٍ غَرِيبٍ. بَلْ أَخُو زَوْجِهَا، يَأْخُذُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا وَيَقُومُ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.
6. وَالِابْنُ الْبِكْرُ الَّذِي تَلِدُهُ، يَحْمِلُ اسْمَ الْأَخِ الْمَيِّتِ، فَلَا يُمْسَحُ اسْمُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
7. فَإِنْ رَفَضَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَذْهَبُ الْمَرْأَةُ إِلَى الشُّيُوخِ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ، وَتَقُولُ: ”رَفَضَ أَخُو زَوْجِي أَنْ يُقِيمَ لِأَخِيهِ اسْمًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَقْبَلْ أَنْ يَقُومَ نَحْوِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.“