فَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ يَسْتَحِقُّ الْجَلْدَ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيَأْمُرُ بِجَلْدِهِ، بِعَدَدٍ مِنَ الْجَلْدَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ذَنْبُهُ.