27. وَوَجَدَهُ الَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ خارِجَ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ، فَيُمْكِنُ لِلَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ أنْ يَقتُلَ القاتِلَ. وَلا يُحْسَبُ مُذنِباً بِجِرِيمَةِ قتلٍ.
28. لأنْ عَلَى القاتِلِ أنْ يَبقَى فِي مَدِينَةِ اللُّجُوءِ إلَى مَوتِ رَئِيسِ الكَهَنَةِ. وَبَعْدَ مَوتِ رَئِيسِ الكَهَنَةِ يُمكِنُ لِلقاتِلِ أنْ يَعُودَ إلَى أرْضِهِ.
29. هَذِهِ هِيَ أحكامُ الشَّرِيعَةِ لَكُمْ مِنَ الآنَ فَصاعِداً، حَيثُما كَنتُمْ تَقيمُونَ.