«إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخصاً، فَإنَّهُ يُقتَلُ بِشَهادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ.