26. «لَكِنْ إنْ تَرَكَ القاتِلُ حُدُودَ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ الَّتِي هَرَبَ إلَيها،
27. وَوَجَدَهُ الَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ خارِجَ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ، فَيُمْكِنُ لِلَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ أنْ يَقتُلَ القاتِلَ. وَلا يُحْسَبُ مُذنِباً بِجِرِيمَةِ قتلٍ.
28. لأنْ عَلَى القاتِلِ أنْ يَبقَى فِي مَدِينَةِ اللُّجُوءِ إلَى مَوتِ رَئِيسِ الكَهَنَةِ. وَبَعْدَ مَوتِ رَئِيسِ الكَهَنَةِ يُمكِنُ لِلقاتِلِ أنْ يَعُودَ إلَى أرْضِهِ.
29. هَذِهِ هِيَ أحكامُ الشَّرِيعَةِ لَكُمْ مِنَ الآنَ فَصاعِداً، حَيثُما كَنتُمْ تَقيمُونَ.
30. «إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخصاً، فَإنَّهُ يُقتَلُ بِشَهادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ.
31. «لا تَقبَلُوا فِدْيَةً عَنْ حَياةِ القاتِلِ المَحكُومِ عَلَيهِ بِالمَوْتِ، لأنَّهُ يَنبَغِي أنْ يُقتَلَ.