8. إنْ لَمْ تُرْضِي سَيِّدَها الَّذِي اشْتَراها لِنَفسِهِ، يَسْمَحُ لأحَدِ أقَارِبِها أنْ يَفْدِيَها. لا يَحِقُّ لَهُ أنْ يَبِيعَها لِواحِدٍ مِنْ شَعبٍ غَرِيبٍ، لِأنَّهُ غَدَرَ بِها.
9. «فَإنْ زَوَّجَها مِنِ ابْنِهِ، يَنبَغِي أنْ يُعامِلَها كَابْنَتِهِ.
10. «فَإنْ أبْقاها وَتَزَوَّجَ امْرأةً أُخْرَى، فَلا يُقَلِّلُ مِنْ طَعامِها أوْ ثِيابِها أوْ حُقُوقِها الزَّوجِيَّةِ.
11. فَإنْ لَمْ يَعمَلْ لَها أحَدَ هَذِهِ الخَياراتِ الثَّلاثَةَ، تَخرُجُ حُرَّةً مِنْ دُونِ فِديَةٍ.
12. «مَنْ ضَرِبَ شَخْصاً وَقَتَلَهُ، يُقتَلُ قَتلاً.
13. لَكِنْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتلَهُ، بَلْ أتاحَ اللهُ ذَلِكَ بِيَديهِ، فَإنِّي سَأُعطِيهِ مَكاناً لِيَهرُبَ إلَيهِ.
14. لَكِنْ إنْ غَدَرَ رَجُلٌ جارَهَ وَقَتَلَهُ بِمَكرٍ، يُمكِنُكَ أنْ تَأخُذَهُ وَتَقتُلَهُ حَتَّى لَوِ احْتَمَى بِمَذبَحِي.
15. «مَنْ يَضرِبُ أباهُ أوْ أُمَّهُ، يُقتَلُ قَتلاً.
16. «مَنْ يَخطِفُ إنساناً، يُقتَلُ قَتلاً. سَواءٌ أباعَهُ أمِ احتَفَظَ بِهِ.
17. «مَنْ يَنطِقُ بِلَعنَةٍ ضِدَّ أبِيهِ أوْ أُمِّهِ، يُقتَلُ.
18. «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً آخَرَ بِحَجَرٍ أوْ بِقَبضَةِ يَدِهِ بَينَما كانا يَتَشاجَرانِ، وَلَمْ يَمُتِ الرَّجُلُ المَضرُوبُ لَكِنَّهُ صارَ طَرِيحَ الفِراشِ،
19. فَإنْ نَهَضَ وَسارَ فِي الخارِجِ عَلَى عَصاهُ، فَإنَّ الضّارِبَ سَيَتَبَرَّأُ، لَكِنَّهُ يُعَوِّضَهُ عَنِ الوَقتِ الَّذِي يَتَعافَى الرَّجُلُ المَضرُوبُ فِيهِ، وَيَدْفَعُ تَكالِيفَ عِلاجِ الرَّجُلِ.
20. «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَهُ أوْ جارِيَتَهُ بِعَصاً، فَماتَ العَبدُ أوِ الجارِيَةُ بِسَبِبِ ضَرْبِهِ، فَإنَّهُ يُغَرَّمُ.