إنْ لَمْ تُرْضِي سَيِّدَها الَّذِي اشْتَراها لِنَفسِهِ، يَسْمَحُ لأحَدِ أقَارِبِها أنْ يَفْدِيَها. لا يَحِقُّ لَهُ أنْ يَبِيعَها لِواحِدٍ مِنْ شَعبٍ غَرِيبٍ، لِأنَّهُ غَدَرَ بِها.