14. وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخَرَ وقتَلَهُ عَمْدا، فَمِنْ عِندِ مذبَحيإذا هرَبَ إليهِ يُؤخَذُ لِـيُقتَلَ.
15. مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلا.
16. مَنْ خطَفَ أحدا فباعَهُ أو وُجِدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلا.
17. مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلا.
18. إذا تَشاجرَ رَجُلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخَرَ بِـحجَرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ،
19. فإنْ قامَ يوما ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجِهِ.
20. إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيـبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ.
21. وإنْ عاشَ يوما أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ.
22. إذا وقَعَ خِصامٌ وصدَمَ أحدُهُم امرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخَرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ الّتي يَفرِضُها علَيهِ زَوجُ المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ.
23. وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ،
24. وعينٌ بِــعينٍ، وسِنٌّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجْلٌ برِجْلٍ،
25. وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجُرْحٌ بجُرْحٍ، ورَضٌّ بِرَضٍّ.
26. وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ.
27. وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه.
28. وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجُلا أوِ امرأةً فماتَ، فليُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ.
29. فإنْ كان ثَورا نَطَّاحا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجُلا أوِ امْرأةً، فليُرجَمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ.
30. وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ.
31. وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبـيًّا أو صبـيَّةً، فبِـحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ.
32. وإنْ نطَحَ عبدا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالا مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجَمُ.
33. وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ،