”إِنْ سَرَقَ وَاحِدٌ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا وَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بَدَلَ الثَّوْرِ 5، وَبَدَلَ الْخَرُوفِ 4.