فَإنْ لَمْ يُقبَضْ عَلَى اللِّصِّ، يَقِفُ صاحِبُ البَيتِ أمامَ القُضاةِ لِمَعْرِفَةِ إنْ كانَ هُوَ قَدْ سَرَقَ جارَهُ.