«إنْ أعطَى رَجُلٌ مالاً أوْ بَضائِعَ لِجارِهِ لِيَحتَفِظَ بِها لَهُ، وَسُرِقَتْ مِنْ بَيتِ الرَّجُلِ، وَقُبِضَ عَلَى اللِّصِّ، يُعَوِّضُ اللِصُّ عَنها كُلِّها.