وَمَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَقْتَحِمَ أَبْوَابَ شَعْبِي فِي يَوْمِ كَارِثَتِهِ، أَوْ تَشْمَتَ لِمُصِيبَتِهِ فِي يَوْمِ نَكْبَتِهِ، أَوْ تَنْهَبَ ثَرْوَتَهُ فِي يَوْمِ بَلِيَّتِهِ،