وَعِشْرِينَ قَدَحاً مِنَ الذَّهَبِ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنَاءَيْنِ مِنْ نُحَاسٍ مَصْقُولٍ لاَ تَقِلُّ قِيمَتُهُمَا عَنِ الذَّهَبِ الثَّمِينِ،