وَلاَ يَغْتَصِبَنَّ الرَّئِيسُ شَيْئاً مِنْ مِيرَاثِ الشَّعْبِ حَارِماً إِيَّاهُمْ مِنْ مِلْكِهِمْ. إِنَّمَا يُورِثُ أَبْنَاءَهُ مِمَّا يَمْلِكُهُ فَقَطْ، لِئَلاَّ يَحْرِمَ أَحَداً مِنْ شَعْبِي مِنْ مِلْكِهِ».