وَلاَ يَقْتَرِبُونَ مِنْ جُثَّةِ مَيْتٍ فَيَتَنَجَّسُونَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَيْتُ أَباً أَوْ أُمّاً أَوِ ابْناً أَوِ ابْنَةً أَوْ أَخاً أَوْ أُخْتاً غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ.