وَلاَ تُحْسَبُ لَهُ أَيَّامُ نَذْرِهِ الَّتِي سَبَقَتْ تَنْجِيسَهُ بِسَبَبِ الْمَيْتِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ عَدَّ أَيَّامِ فَتْرَةِ نَذْرِهِ مِنْ جَدِيدٍ، وَيَأْتِيَ بِحَمَلٍ حَوْلِيٍّ وَيُقَدِّمَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ.