6. وَتُعْطُونَ اللاَّوِيِّينَ سِتَّ مُدُنٍ لِلْمَلْجَأ يَهْرُبُ إِلَيْهَا الْقَاتِلُ، وَأَيْضاً اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مَدِينَةً.
7. وَهَكَذَا تَكُونُ جُمْلَةُ الْمُدُنِ الَّتِي تُعْطُونَهَا لِلاَّوِيِّينَ ثَمَانِيَ وَأَرْبَعِينَ مَدِينَةً مَعَ مَرَاعِيهَا.
8. وَالْمُدُنُ الَّتِي تُعْطُونَهَا لِلاَّوِيِّينَ مِمَّا يَمْلِكُهُ الإِسْرَائِيلِيُّونَ، تُعْطُونَهَا بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مِيرَاثِ كُلِّ سِبْطٍ: خُذُوا مُدُناً أَكْثَرَ مِنَ السِّبْطِ الَّذِي يَمْلِكُ عَدَداً أَكْبَرَ، وَخُذُوا مُدُناً أَقَلَّ مِنَ السِّبْطِ الَّذِي يَمْلِكُ الْقَلِيلَ، فَيُعْطِيَ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ مُدُنِهِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مِيرَاثِهِ».
9. وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى:
10. «أَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّكُمْ لاَبُدَّ عَابِرُونَ نَهْرَ الأُرْدُنِّ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ،
11. فَعَيِّنُوا لأَنْفُسِكُمْ مُدُناً تَكُونُ مَلْجَأً لَكُمْ يَلُوذُ بِهَا مَنْ يَقْتُلُ أَحَداً عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ،
12. فَتَكُونَ لَكُمُ الْمُدُنُ مَلْجَأً يَلُوذُ بِهَا الْقَاتِلُ مِنْ وَلِيِّ الْقَتِيلِ، لِئَلاَّ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَمْثُلَ أَمَامَ الْقَضَاءِ.
13. أَمَّا الْمُدُنُ الَّتِي تُعَيِّنُونَهَا لِتَكُونَ لَكُمْ مَلاَجِيءَ فَهِيَ سِتُّ مُدُنٍ:
14. ثَلاَثٌ مِنْهَا فِي شَرْقِيِّ نَهْرِ الأُرْدُنِّ، وَثَلاَثٌ أُخْرَى فِي أَرْضِ كَنْعَانِ، وَجَمِيعُهَا تَكُونُ مُدُنَ مَلْجَأ،
15. يَلُوذُ بِهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْ مِنَ الْغُرَبَاءِ أَوِ الْمُسْتَوْطِنِينَ فِي وَسَطِهِمْ. فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُدُنُ السِّتُّ لِلْمَلْجَأ.
16. إِنْ ضَرَبَ أَحَدٌ إِنْسَاناً بِأَدَاةٍ حَدِيدِيَّةٍ وَمَاتَ الْمَضْرُوبُ فَهُوَ قَاتِلٌ، وَالْقَاتِلُ يُقْتَلُ.
17. وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ فِي يَدِهِ أَدَّى إِلَى مَوْتِهِ فَهُوَ قَاتِلٌ، وَالْقَاتِلُ يُقْتَلُ.
18. أَوْ ضَرَبَهُ بِقِطْعَةِ خَشَبٍ قَاتِلَةٍ فَهُوَ قَاتِلٌ، وَالْقَاتِلُ يُقْتَلُ.
19. وَمِنْ حَقِّ وَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ إِذَا صَادَفَهُ.
20. إِنْ دَفَعَ أَحَدٌ شَخْصاً مِنْ فَرْطِ كَرَاهِيَّتِهِ لَهُ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئاً عَمْداً أَفْضَى إِلَى مَوْتِهِ،
21. أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِفِعْلِ عَدَاوَتِهِ لَهُ فَمَاتَ، فَالضَّارِبُ يُقْتَلُ لأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَمِنْ حَقِّ وَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ إِذَا صَادَفَهُ.
22. وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَ أَحَدٌ شَخْصاً، لاَ يَكِنُّ لَهُ عَدَاوَةً، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ أَدَاةً مَا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ،
23. أَوْ أَسْقَطَ عَلَيْهِ حَجَراً قَاتِلاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَكُنْ يُضْمِرُ لَهُ عَدَاوَةً أَوْ يَسْعَى إِلَى أَذِيَّتِهِ،
24. يَفْصِلُ آنَئِذٍ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَطَالِبِ الثَّأْرِ، بِمُقْتَضَى هَذِهِ الأَحْكَامِ.