إِنْ أَخْطَأَ أَحَدُ قَادَةِ الشَّعْبِ سَهْواً، وَاقْتَرَفَ إِحْدَى نَوَاهِي الرَّبِّ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي اقْتِرَافُهَا وَأَثِمَ،