أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْبَهَائِمِ النَّجِسَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَفْدِيَهُ حَسَبَ تَقْدِيرِكَ، وَيُضِيفَ عَلَى ذَلِكَ خُمْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ يُبَاعُ وَفْقاً تَقْدِيرِكَ.