إِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً حَائِضاً وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا فَقَدْ عَرَّى يَنْبُوعَهَا، وَهِيَ أَيْضاً كَشَفَتْ عَنْهُ. فَيَجِبُ أَنْ يُسْتَأْصَلاَ كِلاَهُمَا مِنْ بَيْنِ شَعْبِهِمَا.