إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ أَمَةً مَخْطُوبَةً لِرَجُلٍ آخَرَ، وَلَمْ تَكُنْ قَدِ افْتُدِيَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْيُؤَدَّبَا، وَلاَ يُقْتَلاَ، لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعْتُوقَةً.