ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْضَ دَمِ الثَّوْرِ وَيَرُشُّ بِإِصْبَعِهِ عَلَى وَجْهِ الْجُزْءِ الشَّرْقِيِّ مِنْ غِطَاءِ التَّابُوتِ، كَمَا يَرُشُّ مِنَ الدَّمِ بِإِصْبَعِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمَامَ الْغِطَاءِ.