لِئَلاَّ يَسْعَى طَالِبُ الثَّأْرِ وَرَاءَهُ عِنْدَ احْتِدَامِ نِقْمَتِهِ وَيُدْرِكَهُ إِذَا طَالَتِ الطَّرِيقُ وَيَقْتُلَهُ، مَعَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ جَزَاءَ الْمَوْتِ، لأَنَّ الْقَاتِلَ لَمْ يُضْمِرِ الْبَغْضَاءَ لِلْمَقْتُولِ مِنْ قَبْلُ