فَإِلَى الشَّرِيعَةِ وَإِلَى الشَّهَادَةِ: وَمَنْ لاَ يَنْطِقْ بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ، فَلاَ فَجْرَ لَهُ.