وَإِنْ كَانَ بُوقُ الْحَرْبِ أَيْضاً يُطْلِقُ صَوْتاً غَيْرَ وَاضِحٍ، فَمَنْ يَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ؟