إِذْ لاَ قُوَّةَ لِلْوَصِيَّةِ عَلَى الإِطْلاقِ مَادَامَ صَاحِبُهَا حَيّاً. فَلاَ تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ إِلاَّ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا.