وَالْحَدُّ الشَّرْقِيُّ هُوَ الْبَحْرُ الْمَيِّتُ إِلَى طَرَفِ نَهْرِ الْأُرْدُنِّ. وَالْحَدُّ الشَّمَالِيُّ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ طَرَفِ نَهْرِ الْأُرْدُنِّ.