حَتَّى الذِّئَابُ تُعْطِي ثَدْيَهَا لِصِغَارِهَا لِتُرْضِعَهَا، أَمَّا شَعْبِي فَصَارَ قَاسِيًا كَالنَّعَامِ فِي الصَّحْرَاءِ.