16. ”’وَقَالَ الْمَوْلَى الْإِلَهُ: إِنْ أَعْطَى الرَّئِيسُ مِنْ أَرْضِهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ، فَهَذِهِ الْأَرْضُ تَكُونُ نَصِيبًا لِلِابْنِ وَلِأَوْلَادِهِ بِالْوِرَاثَةِ.
17. أَمَّا إِنْ أَعْطَى مِنْ أَرْضِهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا لِأَحَدِ عَبِيدِهِ، فَتَكُونُ لِلْعَبْدِ حَتَّى سَنَةِ التَّحْرِيرِ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الرَّئِيسِ. أَوْلَادُهُ وَحْدَهُمْ يَرِثُونَهَا.
18. وَلَا يَأْخُذُ الرَّئِيسُ مِنْ مِيرَاثِ الشَّعْبِ وَيَطْرُدُهُمْ مِنْ مِلْكِهِمْ، بَلْ يُوَرِّثُ أَوْلَادَهُ مِنْ مِلْكِهِ هُوَ، فَلَا يُحْرَمُ وَاحِدٌ مِنْ شَعْبِي مِنْ مِلْكِهِ.‘“