لِنَفْرِضْ أَنَّ شَخْصًا حَمَلَ لَحْمًا طَاهِرًا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ لَمَسَ بِثَوْبِهِ خُبْزًا أَوْ طَبِيخًا أَوْ خَمْرًا أَوْ زَيْتًا أَوْ أَيَّ طَعَامٍ آخَرَ، فَهَلْ يَتَطَهَّرُ ذَلِكَ الطَّعَامُ؟“ فَقَالَ الْأَحْبَارُ: ”لَا.“