”إِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ وَخَانَ اللهَ بِأَنْ خَدَعَ صَاحِبَهُ بِشَأْنِ وَدِيعَةٍ أَوْ أَمَانَةٍ، أَوْ سَلَبَهُ أَوِ اغْتَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا،