6. ”’وَمَتَى تَمَّتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا لِابْنٍ أَوْ لِبِنْتٍ، تُحْضِرُ لِلْحَبْرِ عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الِاجْتِمَاعِ، خَرُوفًا ابْنَ سَنَةٍ لِقُرْبَانٍ يُحْرَقُ وَكَذَلِكَ حَمَامَةً صَغِيرَةً أَوْ يَمَامَةً كَضَحِيَّةٍ عَنِ الْخَطِيئَةِ.
7. فَيُقَدِّمُهُمَا الْحَبْرُ أَمَامَ اللهِ وَيُكَفِّرُ عَنْهَا، فَتَطْهُرُ مِنْ نَزِيفِهَا. هَذِهِ هِيَ شَرِيعَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَلِدُ وَلَدًا أَوْ بِنْتًا.
8. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِمْكَانِهَا أَنْ تُقَدِّمَ حَمَلًا، تُحْضِرُ يَمَامَتَيْنِ أَوْ حَمَامَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا قُرْبَانٌ يُحْرَقُ وَالْأُخْرَى ضَحِيِّةُ تَكْفِيرٍ عَنِ الْخَطِيئَةِ. فَيُكَفِّرُ الْحَبْرُ عَنْهَا فَتَطْهُرُ.‘“