فَإِنْ مَاتَ شَخْصٌ مَا فَجْأَةً فِي وُجُودِهِ، وَبِذَلِكَ نَجَّسَ شَعْرَهُ الَّذِي كَرَّسَهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ يَوْمَ يَطْهُرُ، أَيْ يَحْلِقَهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ.