العهد القديم

العهد الجديد

العدد 35:20-30 شريف (SAB)

20. وَإِنْ دَفَعَ أَحَدٌ شَخْصًا بِكَرَاهِيَةٍ، أَوْ إِنْ رَمَى عَلَيْهِ شَيْئًا عَنْ قَصْدٍ فَمَاتَ،

21. أَوْ إِنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ، وَالْقَاتِلُ يُقْتَلُ. طَالِبُ الثَّأْرِ يَقْتُلُهُ حِينَ يُصَادِفُهُ.

22. ”’وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَ وَاحِدٌ شَخْصًا صُدْفَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، أَوْ إِنْ رَمَى عَلَيْهِ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ،

23. أَوْ حَجَرًا قَاتِلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ، فَمَاتَ. إِذَنْ بِمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَدُوَّهُ، فَهُوَ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُؤْذِيَهُ

24. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، يَحْكُمُ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَطَالِبِ الثَّأْرِ حَسَبَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ.

25. وَتُنْقِذُ الْجَمَاعَةُ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ طَالِبِ الثَّأْرِ، وَيَرُدُّونَهُ إِلَى مَدِينَةِ الْمَلْجَأِ الَّتِي هَرَبَ إِلَيْهَا، وَيُقِيمُ فِيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ الْحَبْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي مُسِحَ بِالزَّيْتِ الْمُقَدَّسِ.

26. وَلَكِنْ إِنْ خَرَجَ الْقَاتِلُ مِنْ حُدُودِ مَدِينَةِ الْمَلْجَأِ الَّتِي هَرَبَ إِلَيْهَا،

27. فَوَجَدَهُ طَالِبُ الثَّأْرِ خَارِجَ حُدُودِ الْمَدِينَةِ وَقَتَلَهُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُعَاقَبُ طَالِبُ الثَّأْرِ.

28. فَإِنَّ الْقَاتِلَ يَجِبُ أَنْ يُقِيمَ فِي مَدِينَةِ مَلْجَأِهِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ الْحَبْرُ الْعَظِيمُ، وَبَعْدَ مَوْتِ الْحَبْرِ الْعَظِيمِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مِلْكِهِ.

29. ”’إِذَنْ لِتَكُنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ شَرِيعَةً لَكُمْ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، فِي كُلِّ بِلَادِكُمْ.

30. كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ شَخْصًا، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةٍ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ.

قراءة الفصل الكامل العدد 35