لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الرَّجُلِ الْقَوِيِّ وَيَنْهَبَ مَا عِنْدَهُ إِلَّا إِذَا قَيَّدَ الْقَوِيَّ أَوَّلًا، وَبِذَلِكَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْهَبَ دَارَهُ.