الزَّوْجَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِزَوْجِهَا مَا دَامَ حَيًّا. لَكِنْ إِنْ مَاتَ زَوْجُهَا، تَصِيرُ حُرَّةً يَحِقُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ تُرِيدُ، مِنْ بَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ.